الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

264

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

سؤال 478 . الف - در مورد قسامه بفرماييد آيا قسامه ، در جنايت عمدى بر اطراف مستلزم قصاص مىشود يا خير ؟ ب - با فرض اينكه جواب مثبت باشد نصاب قسامه چه ميزان است ؟ جواب : فى المورد الأول هو ان القسامة فى الأطراف لا تستلزم القصاص بل هو موجب للدية فقط . و الدليل عليه إجمالًا هو أن صحيحة يونس او حسنته « 1 » تكون فى خصوص الدية و لا تشمل غيرها و الشاهد عليه ما ذكر فى صدره « قال عرضت على أبى عبدالله ( ع ) ما افتى به أميرالمؤمنين فى الديات و ذيله « ثم جعل مع كل شىء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية . » مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات فى القسامة فى الدم من ان القصاص يكون فى النفس . و ما قيل من انه إذا ثبت بالقسامة يكون كالثابت بالبينة فيترتب عليه أثره و منه القصاص مندفع بأن الخروج عن عموم البينة على المدعى و اليمين على من أنكر محتاج إلى دليل و لا دليل غير هذا النّص الذى عرفته و هو فى الديات من غير فرق بين كون قوله فى هذا النص « تفسير ذلك » من كلام الراوى أو من الإمام ( ع ) . و أما الجواب للمورد الثانى فهو ان عدد القسامة فى الأطراف لابد أن يكون مورداً للنظر و إن لم يكن مستلزمة للقصاص و عددها ستة اشخاص . و الدليل عليه هو صحيحة يونس أو حسنته المتقدمة . و المخالف العامل بالخمسين فيه أيضاً ليس قوله على حد الشهرة التى هى موجبة لضعف الخبر الصحيح على التحقيق و مع النص لاتصل النوبة إلى أن القسامة مخالفة للأصل فيقتصر فيها على المتيقن كما لايخفى كما ان دعوى الإجماع على

--> ( 1 ) فى الوسائل ج 19 ص 119 ح 2